السيد أحمد الموسوي الروضاتي
326
إجماعات فقهاء الإمامية
عن طلاقه . وهل يثبت له عليها رجعة في حال حملها على وجهين : أحدهما لا يثبت لأنها قد صارت محرمة عليه ، والثاني أنه يثبت له عليها الرجعة وهو مذهبنا ، لأن الرجعة ثبتت بالطلاق فلم ينقطع حتى تنقضي العدة ، وهذه ما لم تضع الحمل وتكمل عدة الأول فعندنا لم تنقض ، فتثبت الرجعة عليها وله الرجعة ما دامت حاملا . . . المسألة الثالثة : وهي أن تأتي بولد لأكثر من أقصى مدة الحمل من وقت طلاق الأول ، ولأقل من ستة أشهر من وقت وطي الثاني . فإن كان الطلاق باينا انتفى النسب عنهما معا لأنه لا يمكن أن يكون منهما أو من أحدهما ، وقال بعضهم لا تعتد به عن أحدهما لأنه غير لا حق وهو الأقوى عندنا وقال بعضهم تعتد به عن أحدهما لا بعينه ، لأنه يمكن أن يكون منه بدلالة أنه لو أقر به لحقه . . . المسألة الرابعة : وهي أن تأتي بالولد لدون أقصى مدة الحمل من وقت طلاق الأول ولستة أشهر فصاعدا من وقت وطي الثاني فإنه يمكن أن يكون من كل واحد منهما ، والحكم فيه وفي الفصل الذي أوقفنا حكمه واحد . والكلام في ثلاثة أحكام : في النسب ، وفي العدة ، والرجعة ، فأما النسب فإن الولد يستخرج بالقرعة عندنا ، وأما العدة فإن خرج اسم الأول اعتدت عنه بوضعه ، ثم تعتد عن الثاني بثلاثة أقراء ، وإن خرج اسم الثاني اعتدت عنه بوضعه ، ثم تكمل عدة الأول بما بقي من الأقراء ومن قال يترك الولد حتى يبلغ فينتسب إلى من شاء قال : تعتد بعد الوضع بثلاثة أقراء استظهارا . وأما إذا راجع بعد الوضع فإنه إن راجع في القرء الثالث لم يصح له الرجعة بلا خلاف ، لأن هذا القرء إما أن يكون عدة عن الثاني أو لا يكون عدة أصلا ، وإن راجع في القرءين الأولين ، فإنه يمنع من ذلك لأجل الشك فيها . فإن فعل ذلك ثم بان أنها كانت في العدة عن الثاني لم يصح بلا خلاف ، وإن بان أنها كانت في عدة عن الأول فعلى وجهين ، فأما حكم الثاني فليس له الرجعة ، لكن حكم نكاحه فعلى ما قلناه يحرم عليه على التأبيد . * المطلقة الحامل طلاقا بائنا يدفع لها النفقة يوما بيوم - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 5 ص 274 ، 275 : فصل في اجتماع العدتين : إذا تزوج الرجل امرأة تزويجا صحيحا فإنها لا تستحق النفقة بعقد النكاح ما لم تسلم نفسها فإذا سلمت وجبت فإذا طلقها طلاقا رجعيا استحقت النفقة يوما فيوما حايلا كانت أو حاملا ، فإن طلقها باينا فإن كانت حائلا فلا نفقة لها ، وإن كانت حاملا فلها النفقة . وهل النفقة لها بسبب الحمل أو للحمل ؟ على ما مضى من القولين ، وعلى القولين هل يدفع إليها النفقة يوما